السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
راجعت المسألة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
الجزء الرابع - كتاب الطلاق - مباحث الرجعة - في أخر المبحث تحت عنوان " خاتمة في مسألتين "
قال " أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين و عاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط سواء وظئها زوج غيره أم لا و هذا يكاد يكون متفقاً عليه "
قال يكاد يكون متفق عليه و لم يقل متفق عليه
و نقل في الحاشية أن الجمهور على ذلك القول و خالف فيه ابن عمر و ابن عباس
هذا ما فهمته مما قرأت فلعلي فهمت خطأ أو أن الأمر يحتاج مزيد إيضاحٍ لي
بالنسبة لجوابكم على سؤالي فالحمد لله اتضح لي جوابكم الكريم و فهمته جيدا لكن كلامي الان من حيث ثبوت الخلاف من عدمه
هل المسألة فيها خلاف معتبر حتى لا أنكر على المخالف لي أم خلاف غير معتبر و أنكر ؟
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم