المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2009, 11:36 PM   #3
م.خالد
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
راجعت المسألة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
الجزء الرابع - كتاب الطلاق - مباحث الرجعة - في أخر المبحث تحت عنوان " خاتمة في مسألتين "
قال " أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين و عاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط سواء وظئها زوج غيره أم لا و هذا يكاد يكون متفقاً عليه "
قال يكاد يكون متفق عليه و لم يقل متفق عليه
و نقل في الحاشية أن الجمهور على ذلك القول و خالف فيه ابن عمر و ابن عباس
هذا ما فهمته مما قرأت فلعلي فهمت خطأ أو أن الأمر يحتاج مزيد إيضاحٍ لي

بالنسبة لجوابكم على سؤالي فالحمد لله اتضح لي جوابكم الكريم و فهمته جيدا لكن كلامي الان من حيث ثبوت الخلاف من عدمه
هل المسألة فيها خلاف معتبر حتى لا أنكر على المخالف لي أم خلاف غير معتبر و أنكر ؟
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم
م.خالد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.