أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2011, 05:27 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز إبرام عقد النكاح عن طريق وكيل عن الرجل بحيث يوكله وكالة شرعية تنص على التلفظ بقبول الزواج من وكيله بالمرأة ويسمي اسمها ويجوز كذلك للولي التوكيل في نكاح ابنته سواء كان الولي حاضراً أو غير حاضر وقال بهذا الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه المغني (ج6 ص462 )
وجاء في المذهب ويجوز التوكل مطلقاً ومقيداً كما في كتاب المسائل للإمام شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي رحمه الله وقد ذكر أنه لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة سواء كان الموكل أباً أو غيره .
أما مسألة حضور الشهود على عقد النكاح هي شرط في صحته .
ففي مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين .
جاء هذا في كتاب الانصاف في مذهب الحنابلة وكشف القناع للبهوتي وكتاب الأم للشافعي وبدائع الصنائع للأحناف .
وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى صحته بغير شهود إذ يرى أن النكاح يصح بغير شهود حال العقد ويشهدان فيما يستقبلان إلا أن يكونا قصدا نكاح السر فلا يصح أن يثبتا عليه .
وعلى هذا يفهم أن رأي المالكية حصول الشهادة لكن لا يشترط حصولها أثناء العقد ولهما أن يشهدا مستقبلاً وكلامهم هذا لا يعني نفي الشهادة على النكاح وإنما يصح مستقبلاً بعد العقد .
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.