الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز إبرام عقد النكاح عن طريق وكيل عن الرجل بحيث يوكله وكالة شرعية تنص على التلفظ بقبول الزواج من وكيله بالمرأة ويسمي اسمها ويجوز كذلك للولي التوكيل في نكاح ابنته سواء كان الولي حاضراً أو غير حاضر وقال بهذا الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه المغني (ج6 ص462 )
وجاء في المذهب ويجوز التوكل مطلقاً ومقيداً كما في كتاب المسائل للإمام شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي رحمه الله وقد ذكر أنه لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة سواء كان الموكل أباً أو غيره .
أما مسألة حضور الشهود على عقد النكاح هي شرط في صحته .
ففي مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين .
جاء هذا في كتاب الانصاف في مذهب الحنابلة وكشف القناع للبهوتي وكتاب الأم للشافعي وبدائع الصنائع للأحناف .
وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى صحته بغير شهود إذ يرى أن النكاح يصح بغير شهود حال العقد ويشهدان فيما يستقبلان إلا أن يكونا قصدا نكاح السر فلا يصح أن يثبتا عليه .
وعلى هذا يفهم أن رأي المالكية حصول الشهادة لكن لا يشترط حصولها أثناء العقد ولهما أن يشهدا مستقبلاً وكلامهم هذا لا يعني نفي الشهادة على النكاح وإنما يصح مستقبلاً بعد العقد .
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله .