السلام عليكم شيخنا العزيز
أريد فتوى بحل أو حرمانية هذا الأمر.
عُرض علي وثيقة استثمارية في البنك الذي أودع أموالي فيه تتعامل في أسهم البورصة جميعاً ما عدا أسهم شركات الخمور والسجاير والفنادق.
ونظامها أنها تستقطع شهرياً ولمدة 10سنين مبلغ معين وتقوم بتوزيع الأرباح حسب نسبة نصيب كل عميل إلى المجموع الكلي لنصيب العملاء كل عام.
وأرباحها السنوية تضاف إلى رأس المبلغ المدفوع ويعاد إدراجها في وثيقة الإستثمار وهكذا.
الأرباح نسبتها متغيرة وتتراوح بين 27% أو أقل أو أعلى حسب قيمة الأرباح.
ويوجد وثيقة تأمين للحياة (مش على الحياة) بقيمة معينة, في حالة الوفاة إذا كان أصل المبلغ المدفوع أقل من قيمة الوثيقة يقوم بدفع قيمة الوثيقة التأمينية للورثة الشرعيين, وفي حالة الوفاة إذا كان أصل المبلغ المدفوع أعلى من قيمة الوثيقة التأمينية يقوم بدفع أصل المبلغ للورثة الشرعيين. (أيهما أعلى)
برجاء أفيدني في هذا الأمر