المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-05-2011, 06:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قولك هي طالق وذلك عند أهلك دون علم زوجتك لا يمنع وقوعه فهي تطلق بمجرد هذه الكلمة لأنها لفظ صريح للطلاق فإن لم تكن الثالثة فلك الحق في الإرجاع ما دامت في العدة وهي ثلاث حيض فإن خرجت من العدة فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين فعلى هذا إن كان قولك لها بالهاتف ( أنت راجع ) فهو دلالة على الرجوع ويجوز ذلك ما دامت في العدة فترجع إليك ويبقى طلقتان.
أما قولك أبشري حينما تطلب منك طلاقاً فهذا لا يقع به الطلاق ما دمت لا تقصده .
أما إذا قال الزوج لزوجته ( الذي بيني وبينك انتهي ) يقصد الزواج فها طلاق وهو طلاق كناية يقع إن قصده طلاق أما إن قصد شيء آخر فلا يقع به طلاق .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.