مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-24-2010, 01:40 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن المسلم يؤجر سيارته أو بيته أو بعيره أو فرسه أو نحو ذلك دون معرفة الباطن وإنما لك ظاهره فإن فعل المستأجر شيئاً ظاهراً من المحرمات فلك الحق في المنع وإلا تبقى المسألة على ظاهرها والإثم على الفاعل .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.