استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-14-2008, 04:45 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي الجواب

الحمدالله والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ونرحب بك عبر البوابة الخيرية الإلكترونية ونسأل الله لك التوفيق اماالجواب :
تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هذا حكمه : التحريم لما روى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) أخرجه البخاري والمترجلة هي المرأة المتشبهة بالرجال
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ) رواه أبو داود
فلا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه ، من ثوب ونحوه
فالحديث دليل تحريم ان يلبس الرجل أو المرأه لباس الأخر

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.