الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد لقول الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
فيكون نصيب الزوجة من هذا المبلغ ألف ومئتان وخمسون ريال (1250)
أما نصيب والديه فلكل واحد السدس لقول الله تعالى ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
فتأخذ الأم السدس وقدره ألف وستمائة وست وستون ريال وست وستون هللة (1666.66)
ويأخذ الأب السدس أيضاً وقدره ألف وستمائة وست وستون ريال وست وستون هللة (1666.66)
والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان له ولد واحد فقط فيأخذ الباقي كله