أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-10-2013, 05:01 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول الرجل عليَّ الطلاق أو عليَّ يمين فهذا حسب نية اللافظ لها ولا تدخل في الشرك لأنه إذا قال عليَّ الطلاق فهذا إلزام نفسه بالطلاق وكذلك إذا قال عليَّ اليمين فهو ألزم نفسه اليمين فحينئذ يلزمه ما نواه وقاله .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.