السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من صور العضل المقيت....... أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته وما منعها
هذا الولي إلا طمعاً في مالها ومرتبها أو من أجل حبسها لتخدمه وتقوم على شؤونه بدعوى وجود من يكبرها سنناً من بناته..... وما من شأنه صرف الخطاب عنها بأوجه متعدده (بمضمون تطفيش الخاطب).
فعند ثبوت العضل من ولي المرأة فقد أجاز ديننا أن تتقدم المرأة بدعوى عضل لدى القاضي ضد وليها...
لما ذكر أهل العلم ـ رحمهم الله : أن الولي إذا امتنع من تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته
وانتقلت لمن بعده الأحق فالأحق أو انتقلت إلى السلطان لعموم حديث: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي
من لا ولي له" (أخرجه الترمذي (3) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقال: حديث حسن.
وكما قال أهل العلم أيضاً: إذا تكرر من الولي ردّ الخطاب من غير سبب صحيح صار فاسقاً ودخل عليه النقص في دينه وإيمانه.
سؤالي : هل يجوز للخاطب تقديم دعوى عضل ضد ولي المرأة التي تقدّم لخطبتها....؟؟ وماهي شروط الدعوى..؟؟؟
لعلم الخاطب بعدم قدرة هذه المرأة على الإقدام ومواجهة هذه المخاصمات وسترضى بحالها وهذا الظلم ما دام وليها على قيد الحياة.
وجزاك الله خير الجزاء