المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-31-2009, 07:47 AM   #1
عاشق الجنه
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 2
افتراضي هل يقع الطلاق ام لا؟

فضيله الشيخ حفظك الله ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
لدي سؤال واريد الاستفسار عن حاله الطلاق وقعت ام لا؟؟

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وخرجت من بيتي الى بيت اهلي ، وذهبت وراءها الى بيت اهلي وواجهت اخي واخذني الى غرفة خارج المنزل انا واخي فقط في الغرفه ومع مشادة في الكلام مع اخي ولكي ابرر موقفي وتحت غضب شديد رميت الطلاق هكذا ، طالق، طالق، طالق، بنية الطلاق . وسمعتني زوجتي في الغرفة الثانيه .

وبعد سته اشهر ارجعتها .

هل حدث الطلاق هناااا؟

. وايضا تقول زوجتي انني قلت لو خرجتي مع اخيك انت طالق وخرجت مع اخيها ...

وانا لا اعلم هل قلتها ام لا حيث كنت في اللاوعي .

عاشق الجنه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2009, 12:42 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


كمسألة علمية فقهية تستفيد منها أن من وقع منه لفظ الطلاق بغضب شديد أحاله إلى حالة عدم التعقل وعدم والإتزان بحيث لا يدري ما يقول فإن طلاقه لا يقع أوالغضب أرغمه حتى لفظ الطلاق فإنه لا يقع طلاقه على القول الراجح بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام (لا طلاق في إغلاق ) اما إذا كان لم يبلغ الغضب الشديد فإن الطلاق يقع واحدة أما مسالة الغضب فللعلم أفيدك أن الغضب ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .
النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق إذا قال أنت طالق طالق طالق ولم يكن في نيته الثلاث كما ذكره الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقالو إذاكانت نيته الثلاث بقوله أنت طالق طالق طالق فإنه يقع ثلاثاً في مذهب الإمام أحمد وأميل حسب علمي أنه يقع واحدة لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ونصه (كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ) وهذا الرأي هوماقال به الإمام تيمية رحمه الله بدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنهما


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 07-20-2010 الساعة 05:54 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2009, 01:21 AM   #3
عاشق الجنه
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 2
افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع بعلمكم الامه ، واللهم اجعلها في موازين حسناتك يارب .

عاشق الجنه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2009, 09:49 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.