| أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضــو فعــــــال
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 122
|
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
|
الحمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ونرحب بك ونسأل الله لك التوفيق والفقه في الدين . اما الجواب : لايجوز لك الزواج من إبنة مطلقتك إذا دخلت بها حيث انه ربيبة لك فبنات الزوجة و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لايجوز لك الزواج بهن لقول الله تعالى ( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) هذه الآية من سورة النساء فهذا الحكم عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الطلاق بينهما قبل الدخول بها فالربائب و فروعهن لا يحرمن عليه وبالله التوفيق |
|
|
|
|
|
#3 |
|
عضــو فعــــــال
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: دومة الجندل
المشاركات: 122
|
جزاك الله خيرا |
|
|
|
|
|
#4 |
|
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
|
حياكم الله |
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|