قديم 07-31-2013, 02:16 AM   #1
فلسطيني
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 50
Post اذا صادف العيد يوم الجمعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اذا صادف العيد يوم الجمعة

فاذا اديت صلاة العيد تسقط صلاة الفرض يوم الجمعة وتبقى صلاة الظهر


يقال ان صلاة العيد سنه مؤكدة
وان صلاة الجمعة فرض


هل هذا الكلام صحيح

فلسطيني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-31-2013, 11:47 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فهذ فضل وخير وعلى إمام الجمعة إقامة صلاة الجمعة. أما الحضور لصلاة الجمعة في يوم العيد ففي مذهب الأحناف والمالكية قالوا: إذا توافق يوم العيد يوم جمعة فإن صلاة العيد لا تجزئ عن الجمعة واستثنى الشافعية من يحضر من أهل البوادي والقرى البعيدة فإنه يرخص له يترك الجمعة ما دام صلى مع الإمام صلاة العيد كما جاء في المجموع للنووي. وذهب الحنبلية إلى القول بأنه إذا وافق عيد الجمعة سقط حضور الجمعة صلى العيد مع الإمام إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه فهو يصلي بمن حضر لها كما جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله.
ومن أقوال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال: إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فهي على ثلاثة أقوال:
الأول: تجب الجمعة على من شهد صلاة العيد لوجوب الجمعة.
الثاني: تسقط عن أهل البر أي البوادي مثل أهل العوالي لأن عثمان رضي الله عنه أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
الثالث: تسقط على من شهد الجمعة عامة إلا الإمام عليه أن يقيم الجمعة وهذا هو الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لما اجتمع يوم جمعة وعيد (
أيها الناس قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون)
ومن شاء صلى الجمعة مع الإمام ومن شاء ترك الجمعة ويصليها ظهراً وذلك بدليل الأحاديث منها ما خرجه الإمام الطبراني رحمه الله من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). والحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله (هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم قال : كيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل). وروى الإمام ابن ماجة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون).
والذي أميل إليه أن من أراد أن يترخص بترك الجمعة لأنه صلى العيد مع الإمام فهو بالخيار إن شاء صلى الجمعة وإن شاء تركها وصلاها ظهراً حين دخول وقت الظهر لأن الظهر لا تسقط عنه ولكن الأفضل أن يجمع بين الأمرين مع مراعاة أدب الخلاف فلا إنكار على من أخذ بهذا أو ذاك. وأوصي أن يحرص المسلم على الجمع بينهما أعظم للأجر له عند الله تعالى وخروجا من الخلاف الوارد في هذه المسألة لمن هم في العمران ومن لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه أن يصلي الجمعة.
وللفائدة لا يشرع الأذان في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة هذا اليوم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.