الموضوع: سؤال عن الصدقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-09-2009, 06:26 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أن زوجك دفع هذا المبلغ لمصروفكم وأذن في التصرف فيه فلا حرج الصدقة بالباقي .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما إكتسب ولها بما أنفقت وللخازن ))


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 06-10-2009 الساعة 08:12 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس