الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أن زوجك دفع هذا المبلغ لمصروفكم وأذن في التصرف فيه فلا حرج الصدقة بالباقي .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما إكتسب ولها بما أنفقت وللخازن ))