ما دام أن هذا اللاصق تحتاجة المرأة وبنزعه يحصل عدم الإنتفاع للمدة المذكورة أرى لا حرج في تركه حال الإغتسال بحيث أن الماء يصب من فوقه أو يمسح عليه