من المعلوم أنه لو طلقها الأولى وهي في العدة فله مراجعتها فإن خرجت من العدة فله أيضاً ولغيره نكاحها بعقد جديد فإن عقد عليها وتزوجها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت فله ولغيره العقد عليها فإن عقد عليها وتزوجها ثم طلقها فهذه هي الطلقة الثالثة فلا ترجع له حتى تنكح زوجاً غيره .
ويظهر أن الأمر والحكمة من ذلك حتى لا يتلاعب بشأن الطلاق .