الموضوع: النقاب
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-15-2008, 12:10 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن المرأة لايجوز لها لبس النقاب حال إحرامها لإداء نسك العمرة أو الحج بدليل الحديث الذي
رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وتستر وجهها إذا حاذت الرجال

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس