عرض مشاركة واحدة
قديم 06-30-2008, 08:31 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الخير والعافية أماالجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن الصداق الذي هو العوض الذي يدفعه الرجل للزواج بالمرأة وهو من الواجب للمرأة على الرجل مقابل النكاح
ووجوبه بدليل قول الله تعالى (وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق , وأنه شرط النكاح
الصداق يجوز أن يكون من المال أوالعقار أو غيرذلك ,
ويشرع تسمية الصداق في العقد ابتعادآ عن الخلافات وإن لم يسم المهر فلاحرج لكن الأفضل تسميته والسياق المتعارف عليه اليوم هو من المهر

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس