الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
كمسألة علمية :
الطلاق له أنواع :
1/ طلاق معلق وهو أن يقول إذا فعلتي كذا فأنت طالق أي يعلقه بشرط فإذا قصد بنيته اليمين فهو يمين كما ذكر ذلك شيخنا سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله.
وهذا منصوص عليه عند العلماء في كتب الفقه كالمغنى لإبن قدامة وغيره وكما جاء في كتاب النتف للإمام السغدي رحمه الله هذا يرجع لنية اللافظ .
فيرى شيخنا ابن باز رحمه الله أنه إذا قصد التهديد أو اليمين فلا يقع الطلاق ولا يعد لمثل ذلك وعليه كفارة يمين وهذا أميل إليه .
2/ طلاق الكناية كأن يقول الحقي بأهلك أو أذهبي لأهلك وهو يقصد الطلاق فهذا يقع به الطلاق كما ذكر العلماء.
وإن قصد اللحاق أو الذهاب فقط دون الطلاق فلا يقع .
3/ الطلاق الصريح وهو أن يصرحه ويقول هي طالق أو أنتي طالق أو طالق ونحو ذلك فهذا يقع سواء كان هازلا أو جادا .
وأنصح الأخ أن يتجنب ألفاظ الطلاق ولا يجعل علاج أخطاء زوجته التهديد بالطلاق أو التعليق بالشرط ما دام أنه يريدها