عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2007, 01:55 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي الجواب

الحمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ونرحب بك ونسأل الله لك التوفيق والفقه في الدين . اما الجواب : لايجوز لك الزواج من إبنة مطلقتك إذا دخلت بها حيث انه ربيبة لك فبنات الزوجة و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لايجوز لك الزواج بهن لقول الله تعالى ( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) هذه الآية من سورة النساء فهذا الحكم عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الطلاق بينهما قبل الدخول بها فالربائب و فروعهن لا يحرمن عليه وبالله التوفيق

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس