الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح عن أبي المليح الهزلي قال : ( دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله )
هذا الحديث معناه أنا لا تكشف بدنها للأجانب كمن يسبحن في الحمامات العامة أي المسابح العامة كمن هو على الشواطئ عند البحار والأنهار ومجاري الماء .
قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير ما نصه ( والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها )
أو التكشف بإظهار ما لا يجوز إظهاره للأجانب عنها وليس المراد منه تغيير ثيابها في مكان مخصص كغرفة قصر الأفراح أو غرفة في سكن معين مستور فهذا لا يدخل في الحكم ما دام أن الغرفة المذكورة مستورة تماماً وكان التغيير للحاجة .