إذا أوصى الرجل قبل قبل موته بأن البيت لزوجته وبناته فقط فهذه وصية لا تجوز لوجود وارث أعطاه الله عز وجل نصيباً من الميراث وهو العاصب وقال رسول الله صلى الله ( لا وصية لوارث ) لكن إن كتب هذا رسمياً بتنازله لك وبناتك حال حياته ودون ذلك فهذا هبة تأخذ أحكام الهبة .