عرض مشاركة واحدة
قديم 06-18-2013, 10:35 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن إعطاء صاحب السلعة لمن يقوم بترويجها في السوق أو توجيه المشترين لها لا حرج في ذلك بشرط أن المال الذي يدفعه صاحب السلعة هو من قبله مع عدم الزيادة في ثمن السلعة ليعطي السمسار من الزائد وإنما السلعة هذه هو سعرها في السوق أما مسالة السلعة التي يسلمها لك لتبيعها في السوق وأنت تقوم بعرضها بسعر محدد زائداً على ثمنها فهذا لا حرج فيه بشروط وهي :
1 - أن صاحب السلعة قد أذن لك
2 - أنه إذا كان سعر السلعة عشرة وأنت تزيد خمسة فتكون في خمسة عشر لا تقل للمشتري هذا سعرها لأن سعرها عشرة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس