الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن إعطاء صاحب السلعة لمن يقوم بترويجها في السوق أو توجيه المشترين لها لا حرج في ذلك بشرط أن المال الذي يدفعه صاحب السلعة هو من قبله مع عدم الزيادة في ثمن السلعة ليعطي السمسار من الزائد وإنما السلعة هذه هو سعرها في السوق أما مسالة السلعة التي يسلمها لك لتبيعها في السوق وأنت تقوم بعرضها بسعر محدد زائداً على ثمنها فهذا لا حرج فيه بشروط وهي :
1 - أن صاحب السلعة قد أذن لك
2 - أنه إذا كان سعر السلعة عشرة وأنت تزيد خمسة فتكون في خمسة عشر لا تقل للمشتري هذا سعرها لأن سعرها عشرة