الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أنه لا يجوز شرعاً قطيعة الرحم كما قال الله تعالى ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ )
والأحاديث الكثيرة في هذا الشأن لكن إن ثبت لديك يقيناً أن المرأة المذكورة ساحرة فلا حرج في مقاطعتها فإن تابت وعادت إلى الله يلزم الوصل .