الموضوع: الطلاق البائن
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-17-2013, 09:58 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة وهي زواج أخت المطلقة ثلاثاً قبل مضي العدة الشرعية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : لا يجوز أن يتزوجها حتى تخرج من العدة ولو كان الطلاق ثلاثاً .
جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي ( أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج اختها ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها )
وعلى هذا القول الكثير من الفقهاء , قال وكيع رحمه الله : يفرق بينهما .
القول الثاني : الكراهة وذهب لذلك الإمام الحسن رحمه الله حيث قال : يكره إن كان له امرأة فطلقها ثلاثاً أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق .
القول الثالث : الجواز وذهب لهذا الإمام الزهري رحمه الله فقال : لا بأس إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً أن يتزوج أختها في عدتها .
وأميل إلى أن يترك زواج أختها حتى تخرج أختها المطلقة من العدة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس