الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
المسافر إذا صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام حتى ولو أدرك باقي الصلاة كركعتين ونحو ذلك فإنه يصليها تامة .
وذلك بدليل الحديث الذي رواه أهل الصحيح ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ).
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال : ( تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم )).
وهذا هو الراجح .