عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2012, 06:00 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المطلقة متضمنة لثلا حالات :
الحالة الأولى : أن يكون الزوج قد طلقها طلاقاً رجعياً كالأولى أو الثانية ففي هذه الحالة إن مات وهي في زمن العدة فإنه ترث لتعلق الزوجية بها ما لم تخرج من العدة ثم مات .
الحالة الثانية : أن يكون الزوج قد طلقها وقد خرجت من العدة ثم مات ففي هذه الحالة لا ترثه لخروجها من العدة حال صحته .
الحالة الثالثة : أن يكون الزوج قد طلقها الثالثة والطلقة الثالثة بائنة بينونة كبرى فإنه لا ترث إلا إذا كان قصد الزوج حرمانها فإنه والحالة هذه جعل الإسلام لها ميراثاً منه بنقيض قصده .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس