كفارة اليمين دفعها على غير المسلم فيه قولان
فجمهور أهل العلم يرون أنها لاتدفع للكافر كغيرها من الصدقات الواجبة
أما في مذهب الأحناف فمنهم من يرى دفعها لغير المسلم بإسثناء الزكاة كما جاء في كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني رحمه الله
ومنهم من يقول : لا يجوز دفع كفارة اليمين إلى غير المسلم قاله أبو يوسف من الحنفية رحمه الله
والذي أقول به أن كفارة اليمين لاتدفع إلا لفقراء ومساكين المسلمين ولاتدفع لبناء المساجد