أخي انه ليسرنا و يسعدنا وجودك معنا في البوابة الخيرية الالكترونية فمرحبا بك سائلا و متصفحا و نسأل الله عز و جل ان يثبتك على الحق و يزيدك إيمانا و توفيقا و ان ييسر اُمورك , أما الجواب على سؤالك فهو:
لا يجوز للمرأة أن تمانع زوجها من حقه في الفراش إلا في حالة المرض او المنع الشرعي فإذا منعته حقه دون ما عذر يقتضي المسامحة فلا يجوز لها الامتناع , و اللعن هنا في الحديث هو لعن دون لعن فليس هذا كاللعن الوارد على الكفار او الفاسقين او الظالمين و نحوهم , و على هذا لا يجوز لها أن تمانع زوجها إلا بعذر . هل وضح ؟
و بالله التوفيق