المال الذي يستحصل من الإيجارات هذه مال يقسم بين الورثة ما دام أن العمارة لم تقسم على الورثة ففي هذه الحالة يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين كما في قوله تعالى ( يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) فعلى سبيل المثال إن كان نصيب البنت عشرة يأخذ الولد عشرين وهكذا وبما أن والدتك اشترت نصيب اثنين من الولاد فإن الإيجار الذي يخصهما م المال يكون لوالدتك .
أما مسألة تقسيم العمارة ليعلم كل منكم حقه ونصيبه فهذا أولى حتى ينتهي تعليق الميراث لينتفع الورثة .