اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عيسى
هو كما ذكرت بأن من نذر نذراً أن لا يفعل شيئاً ثم فعله .
على هذا يقصد أنه إذا فعل ذلك الشيء يلزمه فعل نذر معين فكما قلت لك أخراج كفارة يمين يكفي لأنك لم تعين نوع النذر .
|
شيخ عيسى
اعتقد انك
وجدت نذرى (من نوع اللجاج والغضب)
وهو الذى يخير ما بين الوفاء وما بين كفارة اليمين
ولكن فضيلتك تقول ان يجب الكفارة
ولكننى وجدت ان العلماء خيروا ما بين الكفارة وما بين الوفاء فى النذر
فما رأى فضيلتك فى ذلك؟