الشاب المذكور ما دام أنه يرث نصيبه من أبيه فإن ميراثه يقسم على زوجته وبناته ووالدته وإخوانه الأشقاء من الذكور والإناث : فيكون نصيب زوجته الثمن ونصيب بناته الثلثين ووالدته السدس والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .