عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2011, 05:17 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النقاب للمحرمة لا يجوز شرعاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أثناء إحرام المرأة فقال ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) رواه الإمام البخاري رحمه الله .
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ) رواه الدارقطني بإسناد جيد رحمه الله .
فإن لبست المرأة النقاب نسياناً فعليها أن تنزعه فإن تمادت في ذلك فيلزمها ذبح شاة في مكة وإطعامه للفقراء .
فالأصل إذاً أن المرأة تكشف وجهها حال الإحرام وعند نظر الرجال إليها تشد خمارها على وجهها .
أما مسألة الكمام الذي يوضع على الفم والأنف للحاجة فلا حرج فيه أثناء الإحرام سواء كان امرأة أم رجل

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس