الموضوع: حكم الخلع
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-23-2010, 09:25 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا طلق الرجل زوجته بقوله ( طالق ) أو قوله أذهبي إلى بيت أهلك فأنت ( طالق ) فهذا الطلاق يقع طلقة واحدة وما دامت في العدة وهي ثلاث حيض فهي في طلاق رجعي له مراجعتها ما دامت في العدة بدون عقد ويكفي أن يقول أرجعتك لكن إذا إنتهت العدة فهي تبين فيه بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد ومهر جديدين وبكون العدة قد مضت فلا بد من العقد

ثم لايصح للزوج يراجعها إضراراً بها لقول الله تعالى ( ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )
وفي مثل هذه الحالة عليك التقدم للمحكمة للنظر في موضوعك
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس