من كان عليه نذر يعلمه نسيه ثم تذكره فعليه الوفاء بالنذر , وعلى سبيل أن النسيان للنوع فليجتهد عسى أن يوفق لمعرفة نوع نذره فان لم يحصل معرفته فأميل إلى أن يقوم بدفع كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو و نصف من الطعام كالأرز او الدقيق. أثابكم الله .