الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة المذكورة هي توفيت إمرأة عن زوجها وبناتها الثلاث وأب
فيكون نصيب الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهن البنات لقول الله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) فالبنات من الولد فيكون نصيبه الربع .
ويكون نصيب البنات الثلاث الثلثين لقول الله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )
وأما نصيب الأب فهو السدس لوجود الفرع الوارث وهن البنات لقول الله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )
وعلى هذا فالبنات المذكورات يرثن والدتهن .
أما من جدهن فهذا يحتاج إلى توضيح فهل للجد المذكور زوجه وأولاد أم لا وعند عدم ذلك فهل له عاصب .
فلذلك لا بد من توضيح ذلك ليتسنى الإجابة على السؤال الثاني .