إذا اقرض المسلم أحدا فان الزكاة تجب في هذا المال إلا إذا كان الذي عليه الدين فقيرا لا يستطيع السداد او مماطلا فان الزكاة تكون عند قبضه لسنة واحدة و بالله التوفيق .