عرض مشاركة واحدة
قديم 01-07-2010, 04:58 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لأم الزوجة الكشف والسلام على طليق إبنتها ما دام أن الزوج عقد على البنت ثم طلقها وكذلك يجوز للمطلقة المذكورة السلام على أبناء طليقها لأنها زوجة لأبيهم بالعقد
وللفائدة :
القاعدة تقول :
العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات والآية تقول (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )
ومنه يفهم أنه إذا جرى عقد النكاح على البنت ثم حصل الطلاق قبل الدخول فإنها تحرم على هذا الرجل بمجرد العقد وأن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بامها .
فلو أن رجلا عقد على إمرأة ولها بنت ثم طلقها بعد العقد وقبل الدخول فإن البنت لا تحرم على الرجل فله أن يتزوجها لكن لو دخل بأمها ثم طلقها فإن البنت حرم عليه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس