الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المال إذا بلغ النصاب المذكور وجبت فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول أما إذا جرى الصرف من المال قبل مضي حوله ثم عند الحول صار أقل من النصاب ففي هذه الحالة لا زكاة فيه فرضاً ومن أراد أن يخرج من نفسه عما عنده من مال أقل من النصاب فهذا لا حرج فيه وله أجر صدقته .
أما مسألة قياس المال في هذا الزمن بالذهب لأن الذهب اليوم هو البدليل في العملات المتواجدة اليوم وقد جرى أن بعض العلماء جعل الفضة بديلاً عن العملات المعروفة اليوم .
والذي يظهر لي هذا يرجع إلى رصد تلك الدول المعنية فإن رصدت البدليل ذهباً فيكون قياس العملة الذهب وإن كان بالفضة فيكون قياس العملة بالفضة .