حكم السعي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يأتي تاجر بزبون من خارج المكتب وبعد كتابة العقد بينهما أخذ من الزبون قيمة العقد مئتان ريال وبعد ذلك أقوم بإعطاء التاجر مئة ريال وذلك لأنني بالمكتب عملت دعاية أنه من يأتي بزبون ويكتب العقد عندي أعطيه نف المبلغ ألذي أستحله من الزبون وإذا كان الزبون من عند المكتب فلا يحق للتاجر أن يأخذ شي من العقد سؤالي يحفظكم الله ما حكم أخذ التاجر نصف قيمة العقد مع أنه هو من باع الزبون البضاعة علما أنني على رضا تام |
تعديل
اقتباس:
تعديل بعض الكلمات |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثابت والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لايجوز هذا التصرف بينكما لأخذ المبلغ لإعطاء البائع جزءاً منه |
اقتباس:
ولكن المتعارف عليه في جميع المكاتب أن هنلك قيمة عقد يأخذ عند كتابة العقد بالمكتب من الزبون ألي هو المدين والواضح من إجابتك حفظك الله عدم جواز أخذ العقد بالكليه فهل هذا صحيح |
المكتب إذا يأخذ اتعابه فلاحرج كسمسرة أما البائع فلايحق له إلا ثمن السلعة
|
اقتباس:
طيب ياشيخ إذا أخذ المكتب أتعابه 200 ريال على سبيل المثال أصبح الآن المال ملك للمكتب أفلا يحق له التصرف في ملكه بأن يعطي التاجر من ماله جزاء يحفزه لكي يعود التاجر مرة أخرى كدعايه مثلا أو عرض كما يسمى حاليا |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا اشترط في العقد أثناء البيع أنه يعطيه من السمسرة في ننفس من هذا شي . لماذا ؟ لأنه يخشى أن يكون في حقك البائع بيع وشرط فالأولى ترك هذا لأن البائع باع السلعة بيعاً صريحاً بسعر معين قبل المشتري المبيع بهذا السعر فهذا هو حق البائع . |
| الساعة الآن 09:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.