سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   ثلاثة أسئلة (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=9153)

االحائر 12-30-2011 12:05 AM

ثلاثة أسئلة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ

عندي مجموعة أسئلة

الأول

انا عندي محل مع مجموعة شركاء وأقوم بإدارة المحل مقابل نسبة معينة من الربح
فعندما يربح المحل مبلغ أخذ منه نسبة عن إدارتي ومن ثم نقوم بتوزيع المتبقي بالتساوي
هذا في حالة الربح

لكن ما أريد معرفته في حالة الخسارة لا قدر الله هل علي شيء وهل أتحمل نفس مقدار النسبة من الخسارة أم لا ؟


----------------------------------------------

السؤال الثاني

ياشيخ انا يجيني زبائن ويطلبون مني أغراض قد لا تكون متوفرة بالوقت الحالي عندي
فأقوم بالإتفاق معهم على السعر وقبض العربون منهم ثم بعد ذلك أقوم بطلب البضاعة من التاجر الأساسي فهل في هذا شيء ؟ وهل تدخل في بيع ما لا تملك ؟



---------------------------------------

السؤال الثالث

في حالة قبض العربون عن بضاعة معين وعند وقت التسليم رفض الزبون البضاعة
فهل لي الحق بعد إعادة العربون له وهي العربون في هذه الحالة أصبح من حقي



وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الشيخ عيسى 12-30-2011 07:40 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأ الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا إشتغلت بإدارة المحل مقابل مبلغ من المال حال الربح فقط فإنه لا حرج عليك لكون هذا مقابل عملك وليس مقابل المشاركة بالمال وعند الخسارة ينظر الموضوع من قبلهم .
أما الإتفاق على السعر وقبض العربون والسلعة ليست لديك ولا تملكها فإنه لا يجوز شرعاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لحكم بن حزام رضي الله عنه ( ولا تبع ما ليس عندك ) ولهذا يعتبر هذا البيع باطلاً .

االحائر 12-31-2011 11:46 AM

طيب ياشيخ

وفي حالة الاتفاق على السعر دون قبض عربون وللزبون حق في أخذ السلعة بعد أن أحضرها
وله الحق في تركها . فهل في هذا شيء ؟

الشيخ عيسى 01-01-2012 08:04 PM

لا يصح البيع فيما لا يملكه الإنسان حتى يكون ملكاً بين يديه وتحت تصرفه إلا في حالة أن تعلن أنك تبيع السلعة التالية بمبلغ محدد فهذا لا حرج فيه أن يكون إتفاق على الثمن وإجراء عقد البيع والسلعة لم تملكها فهذا لا يجوز .


الساعة الآن 06:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.