هل الطلاق يقع على الحائض.؟
[frame="1 98"] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك إن شاء الله دائما بخير شيخي الفاضل ؟ سبق وارسلت لك فضيلة الشيخ رساله على الجوال وقمت بالرد علي .... وهي بخصوص مشكله وقعت بيني وبين زوجي وتم فيها لفظ الطلاق وكتبت لك كل المشكله وكان ردك لي ... الطلاق لا يقع بل يجب عليه كفارة يمين ... انا سألت زوجي وقال لم تكن نيته طلاق والله اعلم في نيته لكن هذا قوله وسأقول لك كل اللذي وقع واريد منك الحكم هل الطلاق وقع بيني وبينه ام لا.؟ انه وقع خلاف بيني وبين زوجي وقال لي وهو واضع يده على القران انه لو حصل بيني وبينك خلاف وذهبتي الى بيت اهلك سوف تحرمين علي وانتي طالق حدث الخلاف وذهبت الى بيت اهلي ولكن كنت في حكم العذر الشرعي ومكثت عند اهلي لمدة ( 4 )اشهر ارسلت رساله لزوجي وقلت له انت حلفت بالطلاق والخلاف تم فاهل انا مطلقه منك؟؟ قال لي... لا ليس نيتي طلاق وقتها وانا الى الان عند اهلي هل اعتبر في ذمة زوجي الى الان ام انني حرمت عليه ..؟ وسؤالي الثاني ... هل الطلاق وقت الحيض يقع .؟ لانني اسمع انه لايقع الطلاق على الحائض والنفساء هل هذا صحيح .؟ واذا كان يقع في اي حالات .؟ شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . [/frame] |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره ثم أفيدك أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه في حال الحيض لدى المرأة : هذا فيه نقاش طويل عند العلماء على قولين . القول الأول : أن الطلاق حال الحيض يقع على المرأة وعلى هذا قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله والذي جعلهم يقولون بوقوع الطلاق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهي حائض فقال ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء) وقالوا هذا يدل على أن الإرجاع دال على وقوع الطلاق . القول الثاني : أن الطلاق حال الحيض لا يقع وعلى هذا القول ذهب الإمام ابن تيمية وطاووس وابن عقيل وابن القيم والشوكاني وغيرهم واستدل هؤلاء بأن الطلاق في حال الحيض لا يقع لأن النص يدل على عدم وقوعه لغة وشرعاً وممن ذهب من المعاصرين من العلماء الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين وهذا القول أميل إليه. <!-- / message --> |
شكراً لك شيخي الفآضل وجزاك الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتك يارب
|
حياكم الله
|
| الساعة الآن 03:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.