سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   أسئلة متنوعه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=7)
-   -   حكم هذه الصدقة (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2440)

سفيرة الدار 08-18-2008 02:19 AM

حكم هذه الصدقة
 
فضيلة الشيخ

إذا تصدقت بأي شيء املكه بعد انتهائي من إستخدامه هل أدخل تحت قوله تعالى ((

ولا تيممو الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ..)

سورة البقرة

الشيخ عيسى 08-19-2008 08:36 PM

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
أما الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا مانع أن يتصدق المسلم بأي شيء لديه ولو كان مستعملاً فإن إنفاق المستعمل لا يدخل في الذم الوارد في هذه الآية .
لأن الآية صريحة في الذم على الذين لديهم الطيب من النوع الواحد كالتمر فيخرجون الخبيث منه للفقراء والمساكين .


الساعة الآن 12:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.