سوال عن صلاة الإستسقاء
شيخي الفاضل لديه سوال طرح عليه من قبل أهالي قريتي وهو كلاتي
يريدون أن يصلوا صلاة الإستسقاء فهل تشرع الصلاة بدون أمر الوالي ؟ ويريدون أن يذبحو صدقة تقرباً إلى الله بإنزال الغيث فما الحكم في ذلك كله |
الاستسقاء هو طلب السقيا عند وجود القحط والجدب وهي مشروعة
513- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (خَرَجَ اَلنَّبِيُّ r مُتَوَاضِعًا, مُتَبَذِّلًا, مُتَخَشِّعًا, مُتَرَسِّلًا, مُتَضَرِّعًا, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْعِيدِ, لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { شَكَا اَلنَّاسُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ r قُحُوطَ الْمَطَرِ, فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ, فَوُضِعَ لَهُ فِي اَلْمُصَلَّى, وَوَعَدَ اَلنَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ, فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ اَلشَّمْسِ, فَقَعَدَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اَللَّهَ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ, وَقَدْ أَمَرَكُمْ اَللَّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ, وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ, ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ, اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ, مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَللَّهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَنْتَ اَلْغَنِيُّ وَنَحْنُ اَلْفُقَرَاءُ, أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ, وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ, ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى اَلنَّاسِ ظَهْرَهُ, وَقَلَبَ رِدَاءَهُ, وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ, ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى اَلنَّاسِ وَنَزَلَ, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَأَنْشَأَ اَللَّهُ سَحَابَةً, فَرَعَدَتْ, وَبَرَقَتْ, ثُمَّ أَمْطَرَتْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ولهذا قال العلماء يشترط إذن الإمام أو من ينيبه لإقامة صلاة الإستسقاء والمنادات لها |
يخي الفاضل جزيت خيراً على الإجابة
هل الإمام هو( الملك) أو إمام الجامع وهل تشرع الصدقة يوم الإستسقاء تقرباً إلى الله بإنزال الغيث فما الحكم في ذلك كله |
المقصود بالإمام هو الحاكم أو من يستنيبه ولا مانع شرعاً من الصدقة تقرباً إلى الله عز وجل وذلك قبل صلاة الإستسقاء أو بعدها لأنها قربة
|
| الساعة الآن 07:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.