سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   أسئلة متنوعه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=7)
-   -   فضيلة الشيخ \ (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2367)

الماسه الحساسه 08-02-2008 10:18 AM

فضيلة الشيخ \
 
فضيلة الشيخ \ عيسى بن إبراهيم الدريويش حفظك الله ورعاك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :.
ما حكم أن تنادي شخص بكنية أبا القاسم ؟
هل ديه المراة مثل ديه الرجل ؟

الشيخ عيسى 08-03-2008 10:35 PM

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات :
أما الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله
القول الأول / ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً وذلك للحديث : ( تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي ) .

القول الثاني / قالوا إن النهي إنما هو عن الجمع بين إسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته
فإن أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس .
ذهب هؤلاء لما رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تسمى بإسمي فلا يتكنى بكنيتي , ومن تكنى بكنيتي
فلا يتسمى بإسمي ) .

القول الثالث / قالوا بجواز ذلك ولو جمع بين الإسم والكنية وذلك بدليل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : قالت يا رسول الله إن وُلد لي ولد من بعدك أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . قال الترمذي حديث حسن صحيح .

ولهذا اميل إلى هذا القول فلا حرج في الكنية المذكورة .

أما سؤالك هل دية المرأة مثل دية الرجل فأفيدك أن دية المرأة بنصف دية الرجل


الساعة الآن 10:05 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.