فضيلة الشيخ \
فضيلة الشيخ \ عيسى بن إبراهيم الدريويش حفظك الله ورعاك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :. ما حكم أن تنادي شخص بكنية أبا القاسم ؟ هل ديه المراة مثل ديه الرجل ؟ |
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات :
أما الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله القول الأول / ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً وذلك للحديث : ( تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي ) . القول الثاني / قالوا إن النهي إنما هو عن الجمع بين إسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته فإن أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس . ذهب هؤلاء لما رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تسمى بإسمي فلا يتكنى بكنيتي , ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى بإسمي ) . القول الثالث / قالوا بجواز ذلك ولو جمع بين الإسم والكنية وذلك بدليل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : قالت يا رسول الله إن وُلد لي ولد من بعدك أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . قال الترمذي حديث حسن صحيح . ولهذا اميل إلى هذا القول فلا حرج في الكنية المذكورة . أما سؤالك هل دية المرأة مثل دية الرجل فأفيدك أن دية المرأة بنصف دية الرجل |
| الساعة الآن 10:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.