سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   شراء سلعة مسروقة من كفار (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2027)

الذكي 1 05-01-2008 09:20 PM

شراء سلعة مسروقة من كفار
 
السلام عليكم
يا شيخ ماحكم شراء سلعة من تاجر علماً بأن هذا التاجر قد سرقها من دولة كفار بيننا وبينهم الحرب ( خاصة اليهود ) ماحكم الشراء من التاجر وماحكم فعله

الذكي 1 05-02-2008 01:21 PM

أرجو الرد

الشيخ عيسى 05-02-2008 08:23 PM

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك وحياكم الله أما الجواب : السلعة المسروقة لايجوز ان تشتريها وأنت تعلم أنها مسروقة ولو سرقت من كفار لأنها من المحرم في عينها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه فمن علمتُ أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة و لا بطريق المعاوضة و لا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولاوفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ).
وقال وإن كان الذي معهم – أي التتار أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم : فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها ، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا.


الساعة الآن 10:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.