سؤال محيرني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ رجل يخاف الله وقد حصل بينه وبين زوجته مشكله من المشاكل في البيت وتلفظ بالفاظ الطلاق وهي اول مره يتلفظ بها. وقد استفتاك وقلت له اذا لم تقصد فيلزمك كفاره يمين وجزاك الله خير فعمل بها واخرج كفاره اليمين وهو مقتنع انها خرجت بدون قصد وبعدها بفتره قام يشكك في نيته ويتخوف ويقول اخاف اني قد نويت او مانويت وهكذا وكل هذا الشك خوفآ من الله سبحانه السؤال ياشيخ هل ان وقعت يعتبر التصالح بينهم والكفاره تعتبر انه ناوي ارجاعها فبذالك تعتبر رجعه له ان وقعت مع انه يمارس حياته الزوجيه الطبيعيه وجامعها بعد القصه بكم يوم وان لم تقع فالحمدلله دفع كفاره اليمين سؤالي لكي اريح قلبه بكلا الحالتين والشكر الجزيل لك |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا علق الرجل طلاقه على شرط كأن يقول إذا خرجت فهي طالق وهو لم يرد الطلاق فإنه في أصح قولي أهل العلم لا يقع الطلاق وإنما يمين . لكن إذا شك ويرد إيقاعها فيعتبر قوله أرجعتك هي رجعة وتكون طلقة واحدة ويبقى طلقتان . |
يعطيك العافيه ياشيخ
سؤالي القصد منه ياشيخ هي زوجته بكلا الحالتين واذا شك في نيته دفع الكفاره معناه انهو يريدها وتصالح الزوجين والجماع في العده بنيه المعاشره الزوجيه يعتبر رجعه اذا انها وقعت |
نعم الجماع في مدة العدة يدل على الرجعة إذا كان الطلاق رجعياً . |
يعطيك العافيه ياشيخ ماقصرت واحب اشكرك واشكر جميع العاملين على هالموقع.
جعله الله في ميزان حسناتكم |
حياكم الله
|
| الساعة الآن 03:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.