سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   استشارة الشيخ (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما هو الاصل في مثل هذهـ الحاله ؟ (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=1128)

ابو عبد الله 08-23-2007 04:41 AM

ما هو الاصل في مثل هذهـ الحاله ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوي الشيخ عيسى حفظك الله ورعاك

يوجد امرأة توفــى زوجهــا ولهــا منـــه أربعــة بنات وولد واحــد.

وأكبر بناتهــا تبلغ من العمر 16 سنــه وولدهــا طفل صغير عمرهـ 3 سنوات

وكانت تقيــم مع زوجهـــا في منطقـــة بعيـــدة عن منطقـــة أهلهــا

هل تقيـــم في بيت زوجهــا مع الرغم أنه ليس لهــا محــرم أم تقيــم في بيت والدهــــا ؟

وإن رغبت أن تعيـــش في بيت لوحدهـــا مع أبنائهــا هل يحق لها ذلك وهي في وقت العــدة المشروعه لهــا.

أرجو أن تفيـــدنـــا بذلك وجزاك الله كل خيـــر

الشيخ عيسى 08-25-2007 07:21 PM

الجواب
 
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
يسرني أن أرحب بك أخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية فأهلا و سهلا بك , أما جواب سؤالك فهو :
المرأة إذا توفى عنها زوجها فعليها العدة الشرعية و هي أربع أشهر و عشر لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) و يشترط أن تبيت في بيت زوجها الذي مات فيه عنها لأمر النبي صلى الله عليه و سلم المعتدة أن تبيت في بيت زوجها و عند الخوف او الضرر او عدم وجود محرم من أبنائها وتخاف على نفسها في ذلك البلد فلا حرج إن شاء الله بالانتقال الى أهلها و بالله التوفيق

ابو عبد الله 08-28-2007 12:53 AM

جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعل الجنه مثواك

أخــي فضيلة الشيخ عيسى حفظك الله ورعاك...

هل يحق للمرأهـ المتوفي زوجهــا أن تعيش في بيت لوحدهــا مع أبنائهــا بوقت العدة المشروعه لهــا أم تبقى في بيت والدهــا ...؟

والله يعطيك العافيـــه

الشيخ عيسى 08-28-2007 10:36 AM

الجواب
 
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
يسرني أن أرحب بك أخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية فأهلا و سهلا بك , أما جواب سؤالك فهو :
إذا كان بيت زوجها الذي مات عنها فهي تبيت فيه مع وجود أولادها معها هذا هو الأصل لأمر النبي صلى الله عليه و سلم و إذا لم يكن لزوجها بيت فهي بالخيار إما أن تسكن هي و أولادها في بيت مستقل او عند أهلها و الله اعلم >

ابو عبد الله 09-01-2007 06:16 AM

جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعل الجنه مثواك

الشيخ عيسى 09-01-2007 07:47 AM

حياكم الله


الساعة الآن 04:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.