استفسار مهم جدا
السلام عليكم
هذا السؤال وجدته بمنتدي اريد توضيحه لي انا اعمل مع شخص في منتج لمبة ب 16 لون تحكم بالريموت يبيع هو بسعر 50 ريال وانا احط عليها سعر 15 ريال زيادة او 10 ريال مقابل جلبي للعملاء ازيد عليها السعر هل يجوز هذا سؤال: أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون ، هل هذا المال ( العمولة ) حلال ؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغاً مُعيناً على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مُقابل شراء الزبون لهذه البضاعة فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟. |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفيدك أن إعطاء صاحب السلعة لمن يقوم بترويجها في السوق أو توجيه المشترين لها لا حرج في ذلك بشرط أن المال الذي يدفعه صاحب السلعة هو من قبله مع عدم الزيادة في ثمن السلعة ليعطي السمسار من الزائد وإنما السلعة هذه هو سعرها في السوق أما مسالة السلعة التي يسلمها لك لتبيعها في السوق وأنت تقوم بعرضها بسعر محدد زائداً على ثمنها فهذا لا حرج فيه بشروط وهي : 1 - أن صاحب السلعة قد أذن لك 2 - أنه إذا كان سعر السلعة عشرة وأنت تزيد خمسة فتكون في خمسة عشر لا تقل للمشتري هذا سعرها لأن سعرها عشرة |
انا اخدت رقمه وخبرته باني ممكن اسوق له المنتج تبعه اجلب له عملاء بشرط اني ازيد بسعر السلعة لو ٥٠ ريال ازيد عليها ٦٥ ريال اخد ١٥ وهو ال ٥٠ ريال هل هكذا صحيح ؟
مع انني لا اخبر الزبون بناي مسوق ازيد بسعر السلعة ؟ |
لايجوز الزيادة في ثمن السلعة من قبل السمسار إلا في حالة أن سعرها مئة مثلاً ويقو ل صاحبها بع بمئة وخذ عشرة
وتعطيه التسعين الباقية فهذا لاحرج فيه أو تشتري السلعة منه ثم تبع بنفسك |
| الساعة الآن 07:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.