سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   أسئلة متنوعه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=7)
-   -   حكم الصلاة بتجاه القبله بشكل غير تام (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=10541)

Hassan 02-11-2013 03:39 PM

حكم الصلاة بتجاه القبله بشكل غير تام
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
يا شيخ جزاكم الله خير ماحكم الصلاة في مسجد او مصلى ليس بتجاه القبلة بشكل تام هناك ميل بسيط
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الشيخ عيسى 02-13-2013 05:06 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الفقهاء الإنحراف القليل عن القبلة لا يضر ومرادهم هنا إذا كان في غير المسجد الحرام لأن قبلة من كان في المسجد الحرام قبلته عين أي إتجاه الكعبة تماماً .
أما من كان في غير المسجد فإن قبلته للكعبة قبلة إتجاه بحيث يكون إلى جهة الكعبة لقول الله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) سورة البقرة آية رقم (149)
والرسم يوضح طريقة أن تكون القبلة إتجاه لأهل الآفاق :
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

فإذا توجه أهل الآفاق إلى مكة بهذه الطريقة فصلاتهم صحيحة لأن إتجاههم ليس لعين الكعبة وإنما لجهتها حتى ولو مال كما في السهم .
ولهذا جاء في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة )
وهذا القول منه لأهل المدينة ومن في إتجاهها لأنهم يكونون شمالاً عن مكة وكذلك من يكون جنوباً عنها أما من يكون شرقاً أو غرباً عنها يقال لهم بين الشمال والجنوب قبلة .


الساعة الآن 06:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.